العلامة الحلي

213

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يخرج من القسمة اثنا عشر درهما وثمن درهم [ فهو النصيب ، نأخذ اثني عشر درهما وثمن درهم ] « 1 » نستردّ منه ثلث المال ، وهو عشرة ، يبقى معه درهمان وثمن درهم ، هي وصيّة ، نسقطها من ثلث المال ، تبقى سبعة دراهم وسبعة أثمان ، ندفع ثلثها ودرهما إلى عمرو ، وذلك ثلاثة دراهم وخمسة أثمان درهم ، تبقى أربعة دراهم وربع درهم ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو عشرون ، تبلغ أربعة وعشرين درهما وربع درهم للابنين . ولو انفردت الوصيّة الأولى بطلت ؛ لكون الاستثناء مستغرقا ، إلّا أنّه لمّا اقترنت بها الوصيّة الأخرى أخرجتها عن الاستغراق . * * *

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 195 .